Juriste-Tunisie: Avertissement!!!!

Section Précédante

Retour au Sommaire

Section Suivante

Lgislation-Tunisie

مجلة الجماعات المحلية


Le droit tunisien en libre accès

الكتاب الأول -الأحكام المشتركة

الباب الأول -الأحكام العامة

القسم الثاني -في التدبير الحر للجماعات المحلية

Le droit tunisien en libre accès

الفصل 4 ـ تدير كل جماعة محلية المصالح المحلية وفق مبدأ التدبير الحر طبقا لأحكام الدستور والقانون مع احترام مقتضيات وحدة الدولة.

الفصل 5 ـ تسيّر البلديات والجهات والأقاليم مجالس منتخبة.

الفصل 6 ـ يتفرغ رؤساء مجالس الجماعات المحلية لممارسة مهامهم. وتسند لهم منح تحمل على ميزانية الجماعة المحلية تحدّد معاييرها وتضبط مقاديرها بأمر حكومي بناء على رأي المحكمة الإدارية العليا وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية. يقصد بالتفرغ عدم الجمع بين رئاسة مجالس الجماعات المحلية وممارسة أي وظيفة أو مهنة أخرى. ويوضع رؤساء مجالس الجماعات المحلية من الأعوان العاملين بالقطاع العام في وضعية عدم مباشرة خاصة. يعتبر كلّ رئيس مجلس جماعة محلية أخلّ بمقتضيات التفرغ معفى قانونا ويخضع الإعفاء للإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون. يمارس أعضاء مجالس الجماعات المحلية مهامهم دون مقابل. وتسند لنواب الرئيس ومساعديه منح بعنوان استرجاع مصاريف تضبط بأمر حكومي بناء على رأي المحكمة الإدارية العليا وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية.

الفصل 7 ـ باستثناء حالات الاستحالة، يكون الرئيس والمساعد الأول من جنسين مختلفين. ويكون سنّ الرئيس أو أحد المساعدين الأولين أقل من خمس وثلاثين سنة.

الفصل 8 ـ تعمل السلطة المركزية على تعزيز الموارد الذاتية للجماعات المحلية مما يضمن تكافؤ الموارد والأعباء. يمكن إبرام اتفاقيات بين السلطة المركزية والجماعات المحلية لتدعيم الموارد المالية والبشرية للجماعات المحلية بما من شأنه أن يدعم استقلاليتها الإدارية والمالية.

الفصل 9 ـ تلتزم الجماعات المحلية بالتحكّم في حجم النفقات المخصّصة للتأجير العمومي على أن لا يتجاوز سقف خمسين بالمائة من الموارد الاعتيادية المحقّقة من ميزانياتها. على الجماعات المحلية التي يتجاوز سقف التأجير العمومي لديها النسبة المذكورة بالفقرة السابقة أن تعرض على الهيئة العليا للمالية المحلية وعلى السّلطة المركزية برنامجا للتحكم في نفقات التأجير. يتمّ تنفيذ البرنامج بمقتضى اتفاقية تبرم في الغرض بين الجماعة المحلية المعنية والسلطة المركزية. تضبط شروط تطبيق هذا الفصل وإجراءاته بأمر حكومي تقترحه الهيئة العليا للمالية المحلية بناء على رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية وعلى رأي المحكمة الإدارية العليا.

الفصل 10 ـ تسعى الجماعة المحلية إلى توفير آليات ووسائل العمل المناسبة لأعضاء المجالس المنتخبة من ذوي الإعاقة.

الفصل 11 ـ لا يترتب عن توزيع الصلاحيات بين مختلف أصناف الجماعات المحلية المقرّر بالقانون أو الناتج عن اتفاقيات أو تفويضات بين مختلف الجماعات المحلية ممارسة أي إشراف مهما كان نوعه من قبل جماعة محلية على أخرى.

الفصل 12 ـ يمكن لجماعة محلية أن تكلّف جماعة محلية أخرى أو مؤسسات أو منشآت عمومية ممارسة إحدى اختصاصاتها الذاتية. يتمّ التكليف بموجب مداولة تتمّ المصادقة عليها بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس الجماعة المعنية. تضبط المداولة التبعات المالية المنجرّة عن التكليف. تمارس الاختصاصات من قبل الجماعة المكلّفة باسم الجماعة الأصلية المسندة للتكليف. يتمّ التكليف بمقتضى اتفاقية محدّدة في الزمن طبقا لنموذج يضبط بأمر حكومي يصدر بناء على رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية وعلى رأي المحكمة الإدارية العليا.

Le droit tunisien en libre accès

/ Nouvelles / Codes et lois en texte intégral / Les forums / Le blog (archives) / Thèses (archives) / Doctrine (archives) / Lu pour vous (archives) / Index et taux / Calculateurs / Partages de successions / Carte du site / Qui sommes-nous ? / Nous contacter / Vos commentaires