Juriste-Tunisie: Avertissement!!!!

Section Précédante

Retour au Sommaire

Section Suivante

Lgislation-Tunisie

مجلة الجماعات المحلية


Le droit tunisien en libre accès

الكتاب الأول -الأحكام المشتركة

الباب الأول -الأحكام العامة

القسم الرابع - في السلطة الترتيبية للجماعات المحلية

Le droit tunisien en libre accès

الفصل 25

ـ تتمتّع الجماعة المحلية بسلطة ترتيبية تمارسها في حدود مجالها الترابي واختصاصها مع مراعاة أحكام النصوص التشريعية والترتيبية ذات الصبغة الوطنية. وتصنّف القرارات إلى قرارات بلدية وقرارات جهوية وقرارات اقليمية.
تحرص الجماعات المحلية عند ممارسة اختصاصاتها على التنسيق مع بقيّة الجماعات المحلية المختصة ترابيا وعلى أن تكون الأحكام الترتيبية المحلية ضرورية وأن لا تنال بصورة جوهرية من مبدأ المساواة أمام القانون والمرفق العام ومن الحقوق المكفولة.ولها أن تستشير في الغرض المحكمة الإدارية المختصة التي تبدي رأيها في أجل لا يتجاوز الشهرين من تاريخ تقديم الطلب.

الفصل 26 ـ

يتمتّع مجلس الجماعة المحلية بالاختصاص المبدئي في ممارسة السلطة الترتيبية للجماعات المحلية. وللمجلس أن يفوّض جزءا من اختصاصاته الترتيبية لرئيسه بقرار معلّل ينشر بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية.
ويبقى التفويض ساريا ما لم يتمّ إنهاء العمل به.
كما يمارس مجلس الجماعة المحلية الاختصاصات الترتيبية التي يمنحها له القانون أو النصوص الترتيبية الصادرة عن السّلط المركزية.

الفصل 27 ـ

يمارس رئيس الجماعة المحلية الاختصاصات الترتيبية المسندة بالقانون أو بالتراتيب أو المفوضة له من قبل مجلس الجماعة المحلية.

الفصل 28 ـ

تنشر القرارات الترتيبية للجماعات المحلية بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية. ويتم تعليقها بمقر الجماعة المحلية ونشرها على موقعها الإلكتروني.
تضبط صيغ نشر وتعليق القرارات الترتيبية للجماعات المحلية بمقتضى أمر حكومي بناء على رأي المحكمة الإدارية العليا.

Le droit tunisien en libre accès

/ Nouvelles / Codes et lois en texte intégral / Les forums / Le blog (archives) / Thèses (archives) / Doctrine (archives) / Lu pour vous (archives) / Index et taux / Calculateurs / Partages de successions / Carte du site / Qui sommes-nous ? / Nous contacter / Vos commentaires