مجلة الجماعات المحلية |
الكتاب الأول -الأحكام المشتركةالباب الأول -الأحكام العامةالقسم السابع -في التعاون اللامركزي |
الفصل 40 ـ
للجماعات المحلية، في حدود ما تسمح به القوانين، ومع مراعاة التزامات الدولة التونسية وسيادتها، إبرام اتفاقيات تعاون وإنجاز مشاريع تنموية في هذا النطاق مع جماعة محلية تابعة لدول تربطها بالجمهورية التونسية علاقات دبلوماسية أو مع منظمات حكومية أو غير حكومية مهتمة بتطوير اللامركزية والتنمية المحلية. الفصل 41 ـ
لا تدخل الاتفاقيات حيز النفاذ إلاّ بعد مصادقة مجلس الجماعة عليها ونشر قرار المصادقة بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية. الفصل 42 ـ
تلتزم الجماعات المحلية باحترام تعهداتها مع الأطراف الأجنبية وتحرص على المحافظة على سيادة الجمهورية التونسية وسمعتها. |