Juriste-Tunisie: Avertissement!!!!

Section Précédante

Retour au Sommaire

Section Suivante

Voir la traduction

Lgislation-Tunisie

مجلة الجماعات المحلية


Le droit tunisien en libre accès

الكتاب الأول -الأحكام المشتركة

الباب الثاني - في أملاك الجماعات المحلية ومرافقها

القسم الأول -في أملاك الجماعات المحلية

Le droit tunisien en libre accès

الفصل 69 -
تعدّ ملكا عموميّا محليّا كل العقارات والمنقولات التي يعتبرها القانون ملكا عموميا الرّاجعة ملكيتها للجماعات المحلية والمخصّصة لاستعمال العموم مباشرة أو لمرفق عام والتي تمّت تهيئتها تهيئة خاصة للغرض.
تعتبر من الأملاك المخصّصة لاستعمال العموم مباشرة على وجه الخصوص الأملاك التالية:

  •  الشوارع والأنهج،
  •  الساحات العمومية،
  •  الحدائق العمومية،
  •  الطرقات العمومية وتوابعها باستثناء الطرقات المرتبة طرقات وطنية والطرقات السيارة،
  •  وجميع الأملاك التي يعتبرها القانون كذلك.
  • وتعتبر من الأملاك المخصصّة لمرفق عام خاصة الأملاك التالية:
  •  قطع الأرض التي على ملك الجماعة المحلية المتضمّنة لمنشآت وشبكات توزيع المياه والغاز والكهرباء والتطهير والاتصالات وغيرها من المنشآت العمومية،
  •  المحطات المخصّصة لفائدة مرفق عام للنقل وتوابعها،
  •  مراكز الطفولة والشباب ورياض الأطفال البلدية،
  •  الأملاك التي تنقل لها من قبل الدّولة لغاية تخصيصها لمرفق عام.

الفصل 70 -
تصبح ملكا عموميّا محليّا الأملاك التالية :

  •  الأملاك التي تمّ انتزاعها لإحالتها للجماعات المحلية لإنجاز منشآت ذات نفع عام أو التي تقتنيها الجماعات المحلية وتخصصها لذات الغرض،
  •  الأملاك المتأتية من التقسيمات،
  •  الهبات والوصايا من العقارات أو المصنفات الممنوحة للجماعات المحلية،
  •  المنشآت الرياضية والثقافية ومنشآت الطفولة المنجزة من قبل الجماعات المحلية أو التي هي على ملكها في تاريخ صدور هذا القانون،
  •  الأملاك العامة للدولة التي تحيلها للجماعة المحلية،
  •  الأملاك التي يصنّفها القانون كذلك.

الفصل 71 -
لا يمكن التفويت في الملك العمومي المحلّي ولا تسقط ملكيته بمرور الزمن ولا يمكن عقلته ولا تسري عليه أحكام الحوز.
إلا أنه يمكن نقل الملكية بالتراضي ودون إزالة ترتيب مسبقة بين الأشخاص العموميين إذا كانت الغاية تخصيص الملك موضوع نقل الملكية لممارسة الشخص العمومي المفوّت لفائدته لصلاحياته وإدماجه ضمن ملكه العمومي.
لا يمكن الإخراج من الملك العمومي للجماعة المحلية إلاّ بمقتضى مداولة وتصويت مجلس الجماعة بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه.

الفصل 72 -
تُعَدّ ملكا خاصا للجماعات المحلية جميع البناءات والأراضي التي تملكها الجماعات المحليّة غير المصنّفة ضمن أملاكها العمومية.
تعتبر أملاك محلية خاصّة الأملاك التالية :

  •  العقارات والمحلاّت ذات الاستعمال المهني أو التجاري أو الحرفي،
  •  العقارات ذات الاستعمال السكني،
  •  الأراضي غير المبنيّة وغير المخصّصة لمنشأة عامّة أو لمرفق عام والتي يمكن إحالتها من قبل الدولة للجماعات المحلية،
  •  المنقولات التي اقتنتها الجماعة أو أنجزتها والتي تمثّل مقابل قيمة والتي لم يسند لها القانون صبغة عمومية،
  •  حصص مساهمتها في تأسيس المنشآت العمومية والمنشآت ذات المساهمات العمومية ودعمها المالي،
  •  الأسواق والمسالخ ومستودعات الحجز،
  •  الأملاك التي تمّ إخراجها من دائرة الملك العمومي،
  •  المقابر،
  •  العقارات التي تتحوّل ملكيّتها للجماعات المحلية بعنوان شراء أو معاوضة أو لقاء استخلاص ديون أو إحالة من قبل الدولة أو غيرها.

الفصل 73 -
يمسك رئيس الجماعة المحلية سجلّي الأملاك العقارية والأملاك المنقولة ويتولى تحيينهما بصفة فورية، ويرفع تقريرا دوريا في الغرض إلى المجلس المحلي. ويحال نظير من السجلين إلى المحاسب العمومي للجماعة المحلية المعنية.
ويمكن اعتماد منظومة الكترونية مؤمّنة لمسك هذين السجلين.
يضبط نموذج السجلين المذكورين بهذا الفصل بأمر حكومي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على رأي المحكمة الإدارية العليا.

الفصل 74 -
يتمّ التصرّف في الأملاك الخاصّة واستغلالها بناء على مداولة الجماعة المحليّة بالأغلبية المطلقة.
تحدّد المداولة آلية التصرّف في الأملاك الخاصّة وقيمة عائدات التصرّف ومآلها.
يتم إعلام أمين المال الجهوي بهذه المداولات.

Le droit tunisien en libre accès

/ Nouvelles / Codes et lois en texte intégral / Les forums / Le blog (archives) / Thèses (archives) / Doctrine (archives) / Lu pour vous (archives) / Index et taux / Calculateurs / Partages de successions / Carte du site / Qui sommes-nous ? / Nous contacter / Vos commentaires