Juriste-Tunisie: Avertissement!!!!

Section Précédante

Retour au Sommaire

Section Suivante

Lgislation-Tunisie

مجلة الجماعات المحلية


Le droit tunisien en libre accès

الكتاب الأول -الأحكام المشتركة

الباب الرابع - في النظام المالي للجماعات المحلية

القسم الثالث - في استخلاص المبالغ والمستحقّات الراجعة للجماعات المحلية

Le droit tunisien en libre accès

الفصل 152 -
يتولى محاسب الجماعة المحلية وتحت مسؤوليته الشخصية استخلاص المبالغ والمستحقات الراجعة لها في إطار أهداف سنوية للاستخلاص تضبط مع الجماعة المحلية.
يتولى محاسب الجماعة المحلية توجيه بيان شهري يتضمن الاستخلاصات الحاصلة والديون المثقلة التي حلّ أجلها ولم تستخلص.
يوجه محاسب الجماعة المحلية قبل تاريخ 31 مارس من كل سنة جدولا في المستحقات والمبالغ التي يستحيل استخلاصها وأسباب وحجج استحالة الاستخلاص، ويتولى مجلس الجماعة المحلية بأغلبية ثلثي أعضائه التداول والإذن عند الاقتضاء للمحاسب بفسخ الدين من قائمة الديون المثقلة في ما عدا الديون المتعلقة بالموارد الجبائية.

الفصل 153 -
تحرص الجماعات المحلية على متابعة استخلاص ما يعود لها من معاليم ومساهمات ومستحقات مهما كان نوعها، وتحث المدينين وتتولى بالتنسيق مع محاسب الجماعة المحلية التنبيه عليهم بالطرق القانونية.
يحث رئيس الجماعة المحلية المعنية المحاسب العمومي على إجراء تتبّعات استخلاص أصل الدين وخطايا التأخير وفقا للتشريع الجاري به العمل في مجال الديون العمومية.
يعلم المحاسب بعد نهاية كل شهر رئيس الجماعة المحلية بمآل تتبّعات الاستخلاص بعنوان الشهر المنقضي.

الفصل 154 -
تلتزم الدولة بتحويل تسبقة تقدّر بنصف مبلغ الديون الجبائية المثقّلة لفائدة الجماعة المحلية والتي مرّ على أجل تثقيلها سنة كاملة دون تسجيل اعتراض في شأنها لدى القاضي المختص ولم يتم استخلاصها

Le droit tunisien en libre accès

/ Nouvelles / Codes et lois en texte intégral / Les forums / Le blog (archives) / Thèses (archives) / Doctrine (archives) / Lu pour vous (archives) / Index et taux / Calculateurs / Partages de successions / Carte du site / Qui sommes-nous ? / Nous contacter / Vos commentaires