Juriste-Tunisie: Avertissement!!!!

Section Précédante

Retour au Sommaire

Section Suivante

Lgislation-Tunisie

مجلة الجماعات المحلية


Le droit tunisien en libre accès

الكتاب الأول -الأحكام المشتركة

الباب الرابع - في النظام المالي للجماعات المحلية

القسم الخامس -في اعتمادات الجماعات المحلية ونفقاتها

Le droit tunisien en libre accès

الفصل 156 -
تعمل الجماعات المحلية على رصد الاعتمادات بميزانياتها السنوية حسب مهمات وبرامج لإنجاز مخطط التنمية وأمثلة التهيئة. وتأخذ بعين الاعتبار النفقات الوجوبية وضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين الجنسين بناء على ما يتوفّر لديها من معطيات إحصائية.
تشمل المهمّات مجموعة من البرامج التي تندرج ضمن تجسيم خطة ذات مصلحة وطنية أو جهوية أو محلية.
يضبط تبويب المهمات والبرامج بمقتضى أمر حكومي يُتّخذ بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على رأي المحكمة الإدارية العليا.
تحرص الجماعات المحلية على تقييم تنفيذ ميزانياتها في نطاق إنجاز مخطط التنمية وأمثلة التهيئة بواسطة مختصين في التدقيق والتقييم على الأقل مرة كل ثلاث سنوات، وتنشر نتائج التقييم على الموقع الالكتروني للجماعة المحلية المعنية.

الفصل 157 -
تنقسم الاعتمادات المتعلقة بمصاريف التنمية إلى اعتمادات التعهد واعتمادات الدفع.
تكون اعتمادات التعهد تحت تصرّف الآمر بالصرف ليتسنى له التعهد بالمصاريف اللازمة لتنفيذ الاستثمارات المنصوص عليها بالميزانية.
تستعمل اعتمادات الدفع لإصدار أوامر الصرف بالنسبة للمبالغ المحمولة على كاهل الجماعة المحلية في حدود اعتمادات التعهّد.

الفصل 158 -
تبقى اعتمادات التعهد نافذة المفعول بدون تحديد في المدة. ويمكن نقلها من سنة إلى أخرى أو إلغاؤها عند الاقتضاء.
تلغى اعتمادات الدفع التي لم يقع استعمالها خلال سنة تنفيذ الميزانية ولا يمكن تأجيل استعمالها. غير أنه يمكن أن يتم نقل بقايا اعتمادات الدفع وإعادة فتحها بعنوان السنة الموالية في حدود المبالغ المتوفرة فعليا بعنوان نفس البرنامج وعند الاقتضاء إعادة برمجتها، مع مراعاة الموارد الموظفة، لتمويل مشاريع أخرى خاصة منها تغطية نفقات صيانة وتحسين مباني مرافق الجماعات المحلية ومنشآتها ودعم المكتبات. ويتم إعلام أمين المال الجهوي بقرار إعادة فتح اعتمادات الدفع غير المستعملة.

الفصل 159 -
توزّع نفقات العنوان الأول على الأقسام التالية:

  • القسم الأول: التأجير العمومي.
  •  القسم الثاني: وسائل المصالح.
  •  القسم الثالث: التدخل العمومي.
  •  القسم الرابع: نفقات التصرّف الطارئة وغير الموزّعة.
  • ? لقسم الخامس: فوائد الدين.

وتجمع هذه النفقات في جزئين، يشمل الجزء الأول نفقات التصرف ويحتوي على القسم الأول والقسم الثاني والقسم الثالث والقسم الرابع. ويشمل الجزء الثاني نفقات القسم الخامس المتعلق بفوائد الدين.

توزّع نفقات العنوان الثاني على الأقسام التالية:

  •  القسم السادس: الاستثمارات المباشرة.
  •  القسم السابع: التمويل العمومي.
  •  القسم الثامن: نفقات التنمية الطارئة وغير الموزّعة.
  •  القسم التاسع: نفقات التنمية المرتبطة بموارد خارجية موظّفة.
  • ? لقسم العاشر: تسديد أصل الدين.
  •  القسم الحادي عشر: النفقات المسدّدة من الاعتمادات المحالة.
  •  القسم الثاني عشر : نفقات حسابات أموال المشاركة

.وتجمع هذه النفقات ضمن ثلاثة أجزاء:

  •  يشمل الجزء الثالث نفقات التنمية ويحتوي على القسم السادس والقسم السابع والقسم الثامن والقسم التاسع.
  •  يشمل الجزء الرابع نفقات تسديد أصل الدين ويحتوي على القسم العاشر.
  •  يشمل الجزء الخامس النفقات المسددة من الاعتمادات المحالة ويحتوي على القسم الحادي عشر.

يتضمن الجزء السادس نفقات حسابات أموال المشاركة ويحتوي على القسم الثاني عشر.

الفصل 160 -
تكون النفقات التالية إجبارية بالنسبة للجماعات المحلية:

  •  مصاريف التأجير العمومي، بما في ذلك المبالغ المخصومة بعنوان الضرائب والمساهمات الاجتماعية،
  •  خلاص أقساط القروض المستوجبة أصلا وفائدة،
  •  خلاص المستحقات المستوجبة،
  •  مصاريف التنظيف وتعهد وصيانة الطرقات والأرصفة وشبكة التنوير العمومي وقنوات التطهير وتصريف المياه والمناطق الخضراء،
  •  مصاريف حفظ العقود والوثائق والأرشيف التابع للجماعة المحلية،
  •  مصاريف صيانة مقر الجماعة المحلية ومختلف بناياتها ومنشآتها،
  •  جميع المصاريف المحمولة على الجماعة المحلية والمتعلّقة بمجال اختصاصها بمقتضى النصوص التشريعية الجاري بها العمل.

الفصل 161 -
تتحمل الجماعات المحلية نفقات التأجير لكل الأعوان المنتدبين من قبلها وفقا للقانون ولمقتضيات النظام الأساسي للأعوان.
كما يمكن للجماعة المحليّة لسد الشغور في بعض الخطط تحمّل منح إضافية بعنوان تكملة لرواتب إطارات تضعها الدولة على ذمتها لمدة محدّدة بمقتضى اتفاقيات تبرم للغرض بين الإدارة المركزية والجماعة المحليّة وذلك بناء على طلب العون العمومي، على أن لا يتجاوز مقدار المنحة نصف راتب العون ومنحه التي تتحملها إدارته الأصلية.
يحافظ العون الموضوع على ذمة الجماعة المحلية على حقوقه في إدارته الأصلية بما في ذلك المرتبطة بالخطة الوظيفية التي كان يشغلها عند الاقتضاء.
تمنح الأولوية في الوضع على الذمة من قبل الدولة لأعوانها أو لأعوان المنشآت العمومية الملحقين لديها للجماعات المحلية التي تسجّل مؤشر نمو أقل من المعدّل الوطني ونسبة تأطير أقل من النسبة العامة للتأطير بالجماعات المحلية.
تضبط المنح الممكن إسنادها حسب أصناف ورتب الأعوان الموضوعين على ذمة الجماعات المحلية بأمر حكومي بناء على رأي المحكمة الإدارية العليا وبعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية.

الفصل 162 -
عملا بمبدأ التمييز الايجابي، تتكفّل الدولة برواتب الكتّاب العامين للبلديات التي تسجّل مؤشر نمو أدنى من المعدل الوطني للتنمية وفقا للمعطيات الإحصائية للمعهد الوطني للإحصاء.
تسند أجور ومنح للكتّاب العامين للبلديات المشار إليهم بهذا الفصل باعتماد معايير تراعي الخصوصيات الجغرافية ومساحة وعدد سكان البلديات.
تضبط المنح والأجور بأمر حكومي بناء على رأي المحكمة الإدارية العليا.

الفصل 163 -
مع الأخذ بعين الاعتبار أحكام الفصل 82 المتعلقة بالوكالات تعقد نفقات الجماعات المحلية وتضبط مقاديرها ويؤمر بصرفها من طرف رئيس الجماعة المحلية آمر صرفها أو من يفوّضه من مساعديه أو من يقوم مقامه بمقتضى القانون.
لا يمكن للجماعات المحلية إبرام صفقات إلا عند توفّر الاعتمادات بميزانياتها. ويمكن لأمين المال الجهوي أو الوالي الاعتراض على أية صفقة لدى هيئة محكمة المحاسبات المختصة ترابيا لغياب أو لعدم توفر الاعتمادات الكافية.
يتمّ الاعتراض والاستئناف وفقا لأحكام الفصل 94 من هذا القانون.

الفصل 164 -
لا يخضع التعهد بالصرف لتأشيرة مصالح مراقبة المصاريف العمومية أو أي تراخيص أخرى.

الفصل 165 -
للمتساكنين بالجماعة المحلية ولمكوّنات المجتمع المدني المسجّلين لدى الكتابة العامة وكلّ من له مصلحة تقديم طلب استيضاح كتابي لرئيس الجماعة المحلية حول موارد ونفقات معينة. يُسجّل كلّ طلب بدفتر مرقّم خاص بالاستفسارات. ويمكن لهذا الغرض اعتماد منظومة سجل إلكتروني مؤمّنة.
للأشخاص المشار إليهم بالفقرة السابقة والذين لم يتلقوا جوابا في أجل أقصاه شهر من تاريخ إيداع مطلبهم التوجه للمحكمة الإدارية المختصة ترابيا.
تأذن المحكمة عند الاقتضاء بالحصول على الوثائق المطلوبة.

Le droit tunisien en libre accès

/ Nouvelles / Codes et lois en texte intégral / Les forums / Le blog (archives) / Thèses (archives) / Doctrine (archives) / Lu pour vous (archives) / Index et taux / Calculateurs / Partages de successions / Carte du site / Qui sommes-nous ? / Nous contacter / Vos commentaires