Juriste-Tunisie: Avertissement!!!!

Section Précédante

Retour au Sommaire

Section Suivante

Lgislation-Tunisie

مجلة الجماعات المحلية


Le droit tunisien en libre accès

الكتاب الأول -الأحكام المشتركة

الباب الرابع - في النظام المالي للجماعات المحلية

القسم السابع -في تنفيذ الميزانية وختمها

Le droit tunisien en libre accès

الفصل 177 -
يتعيّن أن تنحصر جملة المصاريف المأذون بدفعها في حدود مبلغ المقابيض الحاصلة فعليا.
لا يمكن التعهد بنفقات إذا لم تكن مشمولة باعتمادات مفتوحة بالميزانية.
يمكن إدخال تنقيح على الميزانية خلال سنة تنفيذها بالزيادة أو بالنقصان حسب نسق تحصيل الموارد ووفقا لتقرير تعدّه اللجنة المكلفة بالشؤون المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف. يعرض كلّ مشروع تنقيح على أمين المال الجهوي لإبداء الرأي عند الاقتضاء. ويتولى رئيس الجماعة عرض مشروع تنقيح الميزانية على المجلس للمصادقة عليه بأغلبية الحاضرين على أن لا تقل عن ثلث الأعضاء.
بطلب من السلطة المركزية خلال سنة تنفيذ الميزانية يتولى المجلس الأعلى للجماعات المحلية اقتراح تعديلات على ميزانية الجماعة المحلية يحتّمها الظرف. ويكون اقتراح التعديل معللا ويعرض على مجلس الجماعة المحلية للمصادقة عليه بأغلبية الحاضرين على أن لا تقل عن ثلث الأعضاء.

الفصل 178 -
يمكن تحويل اعتمادات من جزء إلى جزء آخر داخل العنوان الأوّل وداخل العنوان الثاني ومن قسم إلى قسم آخر داخل كل جزء.
يتمّ تحويل الاعتمادات المشار إليها باقتراح معلل من رئيس الجماعة المحلية أو من اللّجنة المكلّفة بالشؤون المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف، يعرضه رئيس الجماعة المحلية على مصادقة المجلس مرفقا بملحوظات أمين المال الجهوي.
غير أنه لا يمكن تحويل الاعتمادات بالنسبة للنفقات المسددة من الاعتمادات المحالة والمخصصة لمشروع محدد أو المموّلة بموارد موظفة إلا بعد موافقة الإدارة التي تولت إحالة الاعتمادات.

الفصل 179 -
يمكن بالنسبة إلى نفقات العنوان الأول تحويل اعتمادات من فقرة إلى فقرة أخرى داخل نفس الفصل ومن فقرة فرعية إلى فقرة فرعية أخرى داخل نفس الفقرة بقرار من رئيس الجماعة المحلية، بناء على رأي رئيس اللّجنة المكلّفة بالشؤون المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف، على أن يتم حالا إعلام أمين المال الجهوي. غير أنه لا يمكن تحويل الاعتمادات المخصّصة لتسديد الديون إلا بمقتضى قرار مجلس الجماعة.
يمكن بالنسبة إلى نفقات العنوان الثاني تحويل اعتمادات بين الفقرات والفقرات الفرعية بقرار من رئيس الجماعة المحلية بناء على رأي رئيس اللجنة المكلفة بالشؤون المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف، على أن يتم حالا إعلام الوالي وأمين المال الجهوي. غير أنه لا يمكن إجراء تحويلات من الاعتمادات المخصصة لتسديد أصل الدين ومن الاعتمادات المموّلة بموارد موظّفة إلا بمقتضى قرار مجلس الجماعة.
بناء على طلب من أمين المال الجهوي يمكن للوالي الاعتراض على تحويل الاعتمادات في أجل 7 أيام من تاريخ الإعلام بقرار التحويل لدى هيئة محكمة المحاسبات المختصة ترابيا التي تبت في الاعتراض في أجل أقصاه 15 يوما.

الفصل 180 -
يتم خلال سنة تنفيذ الميزانية، عند الاقتضاء، استعمال الاعتمادات المرسّمة بالعنوان الأول والمخصّصة لنفقات التصرّف الطارئة وغير الموزعة لفتح اعتمادات ببنود الأقسام الأخرى من هذا العنوان، وذلك لتسديد نفقات متأكدة لم يرصد لها أي مبلغ بالميزانية أو تبيّن أن الاعتمادات المرسّمة لها غير كافية. ويتخذ قرار فتح الاعتمادات من قبل رئيس الجماعة المحلية في الغرض بناء على تقرير اللّجنة المكلّفة بالشؤون المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف ويتم إعلام أمين المال الجهوي بقرار فتح الاعتمادات.
كما يتم وفقا لنفس الشروط المنصوص عليها بهذا الفصل استعمال الاعتمادات المرسمة بالعنوان الثاني والمخصصة لنفقات التنمية الطارئة وغير الموزعة لفتح اعتمادات ببنود القسمين السادس والسابع.

الفصل 181 -
يتعيّن، في إطار الاعتمادات المرسّمة بالميزانية، أن لا تتجاوز جملة النفقات المتعهد بها خلال السنة بالعنوان الأوّل مبلغ المقابيض الحاصلة فعليا في مستوى هذا العنوان.
كما يجب أن تنحصر جملة التعهدات المحمولة على العنوان الثاني في ما يلي :

  •  بالنسبة للنفقات المموّلة بموارد ذاتية، في حدود الموارد المتوفرة بهذا العنوان،
  •  بالنسبة للنفقات الممولة بقروض أو منح أو بمساهمات بالقسمين السادس والسابع من الجزء الثالث، في حدود المبالغ المتعهد بتحويلها بهذا العنوان من قبل الإدارة المعنية بالتمويل،
  •  بالنسبة للنفقات المدرجة بالقسمين السادس والسابع المشار إليهما أعلاه والنفقات المحمولة على الجزء الخامس، في حدود مبلغ الاعتمادات التي تتم إحالتها بهذا العنوان.

الفصل 182 -
إذا تبيّن من نتائج تنفيذ ميزانية السنة المنتهية عجز تجاوز سقف خمسة بالمائة، يتولى المجلس الأعلى للجماعات المحلية بطلب من وزير المالية دعوة الجماعة المحلية لاتخاذ التدابير لتسديد العجز بواسطة الموارد الاعتيادية وإفادة المجلس والسّلط المركزية المعنية بذلك في أجل ستين يوما.
في صورة عدم استجابة الجماعة المحلية، تتولى السلطة المركزية اقتراح إجراءات تعرضها على هيئة محكمة المحاسبات المختصة ترابيا التي تأذن عند الاقتضاء بإقرار التدابير اللازمة لتسديد العجز. ويجري العمل بهذا الإجراء إلى حين اتخاذ التدابير الكفيلة بتسديد العجز فعليا بواسطة الموارد الاعتيادية.
تعمل الجماعات المحلية على تقييم تدخّلاتها إما بواسطة موظفين يعيّنهم المجلس الأعلى للجماعات المحلية باقتراح من الهيئة العليا للمالية المحلية بطلب من الجماعة، أو بواسطة مدقّقين من بين مراقبي الحسابات واتخاذ التعديلات التي يستوجبها حسن التصرف في المالية العمومية على ضوء التقييم.
تتولى الجماعة المحلية إحداث وحدة للتدقيق ومراقبة التصرف الداخلي.
ويتمّ الاعتراض وفقا لأحكام الفصل 94 من هذا القانون.

الفصل 183 -
تعد مخالفة الأحكام المنصوص عليها بالفصل 181 من هذا القانون خطأ تصرّف على معنى القانون الأساسي المنظم لمحكمة المحاسبات.
ويتمّ رفع الدعوى المدنية من الوزير المكلف بالجماعات المحلية بناء على تقرير تفقد تعدّه المصالح المختصة برئاسة الحكومة أو بوزارة المالية. وتحرّك النيابة العمومية الدعوى الجزائية عند الاقتضاء.

الفصل 184 -
يمارس محاسب الجماعة المحلية خاصة الصلاحيات التالية:

  • مسك المحاسبة العامة،
  • مسك محاسبة الميزانية،
  • مسك محاسبة المواد،
  • التعهد بأذون الاستخلاص بما في ذلك المترتبة عن تنفيذ العقود ومختلف الالتزامات الأخرى،
  • قبض مختلف المبالغ المرتبطة بأذون الاستخلاص،
  • متابعة مسك محاسبة أموال الجماعة المحلية،
  • صرف النفقات بناء على أذون الصرف أو الحجج القانونية المقدّمة من طرف أصحاب الحقوق أو بناء على مبادرة منهم،

ويتعيّن على المحاسب العمومي التأكّد من شرعية أذون الصرف وسلامة تحميل النفقات وقانونية الدين الذي تغطّيه وتوفّر الاعتمادات ومدى وجود رهون وامتيازات مختلفة عند الاقتضاء.
- المحافظة على جميع الوثائق المحاسبية بما في ذلك المحالة من قبل آمر الصرف.

الفصل 185 -
على محاسب الجماعة المحلية أن يمتنع عن تأدية النفقات المأمور بصرفها إذا لم تتوفر لديه أموال للجماعة المحلية بما يكفي لتسديدها.
باستثناء التسبقات المنصوص عليها في مجال العقود والصفقات أو في حالات ينص عليها القانون أو برنامج استعمال الهبات أو المساهمات يتعيّن التقيّد بقاعدة العمل المنجز.
تحجر المقاصة بين المقابيض والنفقات.

الفصل 186 -
يحجّر على محاسب الجماعة المحلية تقدير مدى وجاهة العمليات المأذون بها من قبل آمري الصّرف. ويقتصر دوره على التثبت من شرعيتها في نطاق مسؤوليته الشخصية والمالية.
يتعيّن على محاسب الجماعة المحلية تعليل رفض إتمام العمليات المأذون بها من قبل آمري الصرف وإعلام أمين المال الجهوي وآمر الصرف المعني بالأمر.
يمكن لآمر الصرف الإذن مجدّدا بإتمام العملية، على أن يتحمّل شخصيا المسؤولية القانونية. وفي هذه الحالة وباستثناء فرضيات انعدام توفر اعتمادات كافية أو وسائل إثبات لإنجاز العمل، يتولّى محاسب الجماعة المحلية إتمام العملية على مسؤولية آمر الصرف ويحيل في أجل أقصاه خمسة عشر يوما على هيئة محكمة المحاسبات المختصة ترابيا ملف تلك النفقات لتقدير ما يتعين اتخاذه من إجراءات أو تتبعات.

الفصل 187 -
يحجّر على آمري صرف ميزانيات الجماعات المحلية المجهزة بالمنظومة المعلوماتية المخصصة للتصرف في النفقات عند تنفيذ الميزانية استعمال أذون التزود اليدويّة. وينطبق هذا التحجير على المفوّض لهم من قبل آمري صرف الجماعات المحلية.
تعدّ مخالفة أحكام هذا الفصل خطأ تصرف تنطبق عليها أحكام القانون الأساسي لمحكمة المحاسبات في مادة أخطاء التصرف.
غير أنه في حالة تعطل ثابت للمنظومة المعلوماتية بما من شأنه أن يضرّ بمصلحة الجماعة المحلية أو بسير مرافقها، يمكن اللجوء إلى أذون يدوية مؤقتة، في انتظار التسوية حالما يتم تجاوز تعطل سير المنظومة المعلوماتية المخصصة للتصرّف في النفقات.

الفصل 188 -
تحدث وكالات المقابيض ووكالات الدفوعات بقرار من وزير المالية أو من يفوّض له وزير المالية ذلك باقتراح من رئيس الجماعة المحلية. تقع تسمية الوكلاء وفقا لنفس الإجراءات.
يعمل وكلاء المقابيض والدفوعات تحت إشراف محاسب الجماعة المحلية ومراقبته وفقا لنفس الأحكام المقررة للوكلاء التابعين للدولة.

الفصل 189 -
يقدّم محاسب الجماعة المحلية لوزير المالية ولرئيس الجماعة المحلية قبل العاشر من كل شهر بيانا عن وضع تنفيذ الميزانية يتضمن جدولا مفصّلا في العمليات المتعلقة بالمداخيل المنجزة وتثقيل الديون والنفقات المسجلة خلال الشهر الفارط.

الفصل 190 -
يمسك محاسب الجماعة المحلية حسابية بنفس القواعد المقرّرة لمسك حسابية الدولة والنظام المحاسبي للجماعات المحلية، إلا في ما تستثنيه الأحكام الخاصة.
يتعيّن أن تبرز المحاسبة بصورة واضحة وكاملة وصادقة الوضعية الحقيقية لمالية الجماعة المحلية وأملاكها وديونها، بما من شأنه أن ييسّر المراقبة والتحقّق من كلفة الخدمات والمشاريع والتحكم فيها واحتساب الاستهلاكيات تدريجيا وتقييم مدى تحقيق أهدافها وجدواها وتعصير التصرّف في مالية الجماعة المحلية وحسن استعمالها.
تمسك حسابية الوكالات طبقا للنظام المحاسبي للمؤسسات الاقتصادية ويفتح لها حساب بنكي وحيد خاص بها ودون أي استعمال آخر على أن يوقّع على الصكوك البنكية والتحويلات كلّ من مسيّر الوكالة ورئيس مصلحتها المالية.

الفصل 191 -
يعدّ المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية النظام المحاسبي للجماعات المحلية الذي يعتمد مبادئ حسابية القيد المزدوج والتعهد ويصدر النظام المحاسبي المذكور بأمر حكومي ويحين وفقا لنفس الإجراء بناء على رأي المحكمة الإدارية العليا.
للجماعات المحلية الاستعانة بأصحاب مهن المحاسبة لمسك محاسبتها بمقتضى اتفاقية يصادق عليها مجلس الجماعة المحلية وفقا لنموذج يعدّه المجلس الأعلى للجماعات المحلية وينشر بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية.

الفصل 192 -
يتولى المحاسب علاوة على ممارسة اختصاصاته المالية متابعة مسك محاسبية المواد من قبل رئيس الجماعة المحلية وتحت مسؤوليته قصد ضبط مكاسب الجماعة المحلية وأملاكها المنقولة وغير المنقولة.
يكلّف رئيس الجماعة المحلية بناء على اقتراح من المحاسب من يتولى القيام بجرد سنوي عام لتلك الأملاك من بين الأعوان العموميين أو من بين أعضاء المهن المحاسبية وفقا لقواعد المنافسة، على أن تتحمّل الجماعة المحلية تأجير هذا الأخير.

الفصل 193 -
تقيّد العمليات المتعلقة بكافة مكاسب الجماعة المحلية المنقولة وغير المنقولة منها والأملاك التي في تصرفها والمعدات والتجهيزات التابعة لها بحسابات الجماعات المحلية وفقا لنموذج الدليل المحاسبي الذي يتمّ ضبطه صلب النظام المحاسبي للجماعات المحلية.

الفصل 194 -
يعدّ محاسب الجماعة المحلية بنهاية العمليات المتعلقة بالسنة المالية وقبل يوم 5 أفريل الموالي القوائم المالية للسنة الفارطة التي تحتوي على الميزانية والموازنة وقائمة الأداء المالي وقائمة مقاربة الميزانية بالمصاريف وقائمة التدفقات المالية وقائمة التعهدات والمذكرات التفسيرية لها.
تحال القوائم المالية وتقرير مراجعة الحسابات على رئيس الجماعة المحلية الذي يعرضه على اللّجنة المكلّفة بالشؤون المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف لإعداد التقرير الإداري السنوي بإعانة إدارة الجماعة المحلية.
يتولّى رئيس الجماعة المحلية عرض القوائم المالية مصحوبا بتقرير مراجعة الحسابات والتقرير الإداري على مجلس الجماعة المحلية للتداول والمصادقة عليه بعنوان ختم الميزانية، وذلك قبل نهاية شهر ماي.
إذا لم يقم محاسب الجماعة المحلية بتحرير القوائم المالية السنوية يتولى وزير المالية أو من يفوّضه تعيين من يتولى القيام بالمهمة بصورة عاجلة وذلك بقطع النظر عن مسؤولية المحاسب العمومي عن تقصيره.

الفصل 195 -
إذا رفض مجلس الجماعة المحلية المصادقة على الحساب المالي والتقرير الإداري تحال الوثائق على هيئة محكمة المحاسبات المختصة ترابيا للنظر فيها، ولها عند الاقتضاء أن تأذن بإقرار مدى صحة الحساب أو بتصحيحه من قبل الجماعة المحلية.
لا يمكن لمجلس الجماعة المحلية النظر في مشروع ميزانية السنة المقبلة قبل ختم الميزانية السابقة إلا بإذن من هيئة محكمة المحاسبات المختصة ترابيا.

الفصل 196 -
يحيل رئيس الجماعة المحلية الحساب المالي وقرار المصادقة عليه وتقرير اللجنة المكلفة بالشؤون المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف على أمين المال الجهوي المختص ترابيا، وذلك للتأشير على الحساب المصادق عليه، وتسليم شهادة منه في مطابقته لسجلات المحاسب، في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما.
يتولّى رئيس الجماعة المحلية إحالة نظير مشهود بمطابقته للأصل من الحساب المالي على هيئة محكمة المحاسبات المختصة ترابيا في أجل لا يتجاوز يوم 31 جويلية من السنة الموالية لسنة التصرف.

الفصل 197 -
يمكن الطعن في القرارات الصادرة في مجال إعداد وتنفيذ وتوازن الميزانية لدى هيئة محكمة المحاسبات المختصة ترابيا من طرف ممثل السلطة المركزية أو المطالبين بالضرائب المحلية بالجماعة المحلية المعنية.
يتمّ الطعن وفق الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 94 من هذا القانون.

الفصل 198 -
للسلطة المركزية تكليف مصالح التفقد والرقابة المالية بإجراء مراقبة لاحقة لمدى تقيّد الجماعة المحلية بمقتضيات القانون والتراتيب المالية.
تلتزم الجماعة المحلية بتيسير مهام التفقد والرقابة.
تحال نتائج هذه الأعمال إلى الجماعة المحلية لممارسة حق الرد واتخاذ الإجراءات التي يقتضيها القانون.
تحال على المحاكم المختصة أعمال التفقّد والرقابة التي تنتهي إلى وجود شبهة مخالفات أو جرائم في حق الجماعة المحلية المعنية.

الفصل 199 -
يمكن لمجلس الجماعة المحلية، بناء على طلب من رئيسه أو من ثلث أعضائه، أن يطلب من مصالح التفقّد المركزية ذات النظر إجراء مهام تفقّد لمعاينة ما قد يحصل من اخلالات.
تتولى مصالح التفقّد إعداد تقاريرها وتسليمها إلى رئيس الجماعة المحلية الذي يتلوها على المجلس المحلي لاتخاذ ما يستوجبه القانون

Le droit tunisien en libre accès

/ Nouvelles / Codes et lois en texte intégral / Les forums / Le blog (archives) / Thèses (archives) / Doctrine (archives) / Lu pour vous (archives) / Index et taux / Calculateurs / Partages de successions / Carte du site / Qui sommes-nous ? / Nous contacter / Vos commentaires