Juriste-Tunisie: Avertissement!!!!

Section Précédante

Retour au Sommaire

Section Suivante

Lgislation-Tunisie

مجلة الجماعات المحلية


Le droit tunisien en libre accès

الكتاب الثاني - في الأحكام الخصوصية

الباب الأول - في البلدية

Le droit tunisien en libre accès

الفصل 200 -
البلديّة جماعة محليّة تتمتّع بالشخصيّة القانونية وبالاستقلالية الإدارية والمالية تتولى التصرّف في الشؤون البلديّة وفقا لمبدأ التّدبير الحرّ وتعمل على تنمية المنطقة اقتصاديا واجتماعيّا وثقافيّا وبيئيا وحضريا وإسداء الخدمات لمنظوريها والإصغاء لمشاغل متساكنيها وتشريكهم في تصريف الشأن المحلي.

الفصل 201 -
يتمّ إحداث البلدية وضبط حدودها بقانون وفق مقتضيات الفصل 3 من هذا القانون.
يقرّ هذا القانون البلديات التي سبق إنشاؤها في نطاق حدودها الترابية قبل تاريخه والمضمنة بالملحق "أ" المصاحب.

الفصل 202 -
يتمّ تغيير تسمية البلدية أو مقرّها بمداولة خاصة يصادق عليها المجلس البلدي بأغلبية ثلثي أعضائه.
يتمّ إعلام الوالي بقرار المصادقة على تغيير التسمية أو المقرّ بصفة فورية والتعريف به بجميع الوسائل المتاحة.
لا يصبح قرار التغيير نافذا إلا بعد مضي شهرين من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية.

Le droit tunisien en libre accès

/ Nouvelles / Codes et lois en texte intégral / Les forums / Le blog (archives) / Thèses (archives) / Doctrine (archives) / Lu pour vous (archives) / Index et taux / Calculateurs / Partages de successions / Carte du site / Qui sommes-nous ? / Nous contacter / Vos commentaires