Juriste-Tunisie: Avertissement!!!!

Section Précédante

Retour au Sommaire

 

Lgislation-Tunisie

مجلة الجماعات المحلية


Le droit tunisien en libre accès

الكتاب الثالث - في الأحكام الانتقالية

Le droit tunisien en libre accès

الفصل 383 -
تدخل أحكام هذا القانون الأساسي المتعلقة بكل صنف من أصناف الجماعات المحلية تدريجيا بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الخاصة بكل صنف منها.
ولا تدخل الأحكام المتعلّقة بإعداد الميزانية والمصادقة عليها حيّز النفاذ إلا بداية من غرّة جانفي للسنة الموالية للإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الخاصة بكلّ صنف من الجماعات المحلية.
إلى حين دخول صندوق دعم اللامركزية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية حيّز التطبيق، تتولى السلطة المركزية بداية من السنة المالية الموالية للسنة التي تمّ فيها إجراء الانتخابات تخصيص دعم مالي سنوي لفائدة الجماعات المحلية يساوي مبلغ الدعم المسند لها بعنوان سنة 2018، تضاف إليه نسبة زيادة عامة يضبطها قانون المالية.

الفصل 384 -
إلى حين تركيز المجالس الجهوية المنتخبة تمارس صلاحيات الجهة عن طريق المجالس الجهوية وفقا لأحكام وإجراءات القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلّق بالمجالس الجهوية وسائر النصوص القانونية والترتيبية ذات العلاقة وبما لا يتعارض مع هذا القانون الأساسي.

الفصل 385 -
في أجل أقصاه تسعة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون وإلى حين إرساء المحكمة الإدارية العليا والمجلس الأعلى للجماعات المحلية والهيئة العليا للمالية المحلية تصدر الأوامر الحكومية المنصوص عليها بهذا القانون بناء على رأي المحكمة الإدارية وتبقى نافذة المفعول إلى غاية صدور أوامر حكومية تعوّضها طبقا لمقتضيات هذا القانون.

الفصل 386 -
إلى حين إحداث محاكم إدارية ابتدائية ومحاكم إدارية استئنافية طبقا لأحكام الفصل 116 من الدستور، تنظر الدوائر الابتدائية بالمحكمة الإدارية في النزاعات الراجعة بمقتضى هذا القانون للمحاكم الإدارية الابتدائية، وتختص الدوائر الاستئنافية بالمحكمة بالنزاعات الراجعة للمحاكم الإدارية الاستئنافية.

الفصل 387 -
إلى حين إحداث محكمة إدارية عليا تتم استشارة المحكمة الإدارية في المجالات المنصوص عليها بهذا القانون طبقا لمقتضيات القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية.

الفصل 388 -
إلى حين صدور القانون المنظم لمحكمة المحاسبات وتوليها لمهامها، تتولى دائرة المحاسبات الصلاحيات والمهام المسندة لمحكمة المحاسبات بمقتضى هذا القانون الأساسي. ويتم الطعن بالاستئناف في الأحكام الابتدائية الصادرة عن دائرة المحاسبات أمام الجلسة العامة المنصوص عليها بالفصل 40 من القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات.

الفصل 389 -
يتركب المجلس الأعلى للجماعات المحلية دون ممثلي الأقاليم إلى حين إرسائها.

الفصل 390 -
تلتزم الجماعات المحلية باعتماد النظام المحاسبي ذي القيد المزدوج المنصوص عليه بالفصل 191 من هذا القانون في أجل لا يتجاوز أربع سنوات من تاريخ دخول الأحكام المتعلّقة بالميزانية والمصادقة عليها حيّز التنفيذ.

الفصل 391 -
ينتهي العمل بأحكام الفصول من 46 إلى 95 من مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 ونصوصها التطبيقية تباعا بدخول قرارات كل جماعة محلية تتعلق بضبط المعاليم والرسوم والحقوق مهما كانت تسميتها والمنصوص عليها بهذه الفصول حيز التنفيذ.
ويتمّ استثنائيا بمقتضى أوامر حكومية، تتّخذ بناء على رأي الهيئة العليا للمالية المحلية لمدّة أقصاها خمس سنوات من تاريخ دخول الأحكام المتعلّقة بالميزانية حيّز النفاذ، ضبط:

  • معلوم الإجازة الموظّف على محلات بيع المشروبات.
  • معلوم التعريف بالإمضاء.
  • معلوم الاشهاد بمطابقة النسخ للأصل.
  • تسليم الشهادات والحجج المختلفة.

الفصل 392 -
ينتهي العمل بأحكام الفصول 13 و14 و15 من قانون المالية لسنة 2013 المتعلقة بإحداث صندوق التعاون بين الجماعات المحلية بإنشاء صندوق دعم اللامركزية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية بمقتضى القانون.

الفصل 393 -
يتواصل العمل بالدوائر البلدية القائمة بعد دخول هذا القانون الأساسي حيّز النفاذ إلى حين النظر فيها عند الاقتضاء من قبل المجالس البلدية.

الفصل 394 -
إلى حين إحداث الأقاليم يرجع نصيب الاقليم من المحاصيل المنصوص عليها بالفصل 148 من هذا القانون للبلديات. وإلى حين انتخاب المجالس الجهوية يرجع نصيب الجهة إلى الولاية باعتبارها جماعة محلية على معنى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلّق بالمجالس الجهوية.

الفصل 395 -
يباشر المجلس الأعلى للجماعات المحلية أعماله في أجل لا يتجاوز سنة من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الجهوية.
إلى حين إرساء المجلس الأعلى للجماعات المحلية طبقا لأحكام هذا القانون، يعيّن رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية لتكوين أعضاء المجالس المحلية بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلّف بالجماعات المحلية.

الفصل 396 -
يتمّ ضبط نظام داخلي نموذجي للمجالس البلدية ونظام داخلي نموذجي للمجالس الجهوية يصادق على كلّ منهما بأمر حكومي بناء على رأي المحكمة الإدارية العليا.

الفصل 397 -
تتحوّل لفائدة الجهة أملاك الولاية باعتبارها جماعة محلية على معنى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلّق بالمجالس الجهوية بالإعلان النهائي عن نتائج أوّل انتخابات جهوية.

الفصل 398 -
إلى حين صدور الأمر الحكومي المشار إليه بالفصل 102 من هذا القانون، يخضع إبرام وتنفيذ ومراقبة الصفقات العمومية للجماعات المحلية إلى التشريع الجاري به العمل في حدود ما لا يتعارض مع مبدأ التدبير الحر.

الفصل 399 -
إلى حين إرساء المجلس الأعلى للجماعات المحلية، يتمّ تعيين أعضاء الهيئة العليا للمالية المحلية من غير ممثّلي المجلس الأعلى للجماعات المحلية بمقتضى أمر حكومي.
ويباشر المعيّنون مهام الهيئة إلى حين تشكيلها وفقا لمقتضيات هذا القانون.

الفصل 400 -
يتولى ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري والمركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد وضع علامات حدود المجال الترابي للبلديات كلما اقتضت الحاجة ذلك على أن يتمّ إقرار ذلك بأمر حكومي، وتتكفّل السلطة المركزية بتكاليف المهام المذكورة.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

Le droit tunisien en libre accès

/ Nouvelles / Codes et lois en texte intégral / Les forums / Le blog (archives) / Thèses (archives) / Doctrine (archives) / Lu pour vous (archives) / Index et taux / Calculateurs / Partages de successions / Carte du site / Qui sommes-nous ? / Nous contacter / Vos commentaires