Lgislation-Tunisie

Loi de finances 2018
Loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017
portant loi de finances pour l'année 2018

قانون المالية لسنة 2018

قانون عدد 66 لسنة 2017 مؤرخ في 18 ديسمبر2017



مزيد إحكام متابعة الامتيازات الجبائية في مادة الأداء على القيمة المضافة


الفصل 30

  1. يضاف فصل 19 رابعا إلى مجلة الأداء على القيمة المضافة هذا نصّه :
    الفصل 19 رابعا : يتعيّن على الأشخاص الذين لم تعد تتوفر فيهم الشروط المستوجبة طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل لمواصلة الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة أو بالإعفاء من الأداء أو بالتخفيض في نسبه، إعلام المصلحة الجبائية المختصّة بذلك وإرجاع الشهادة المسلمة في الغرض وقسائم طلبات التزوّد المؤشر عليها عند الإقتضاء.
    وتتولى مصالح الجباية عند كشفها استعمال الشهادة أو قسائم طلبات التزوّد دون وجه قانوني بعنوان الإمتياز المذكور التنبيه على المعني بالأمر طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 10 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية لإرجاع الشهادة أو قسائم طلبات التزوّد عند الاقتضاء في الأجل المنصوص عليه بالفقرة الرابعة من الفصل 47 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
    علاوة على العقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل، يطالب الأشخاص المنتفعون دون وجه قانوني بامتياز في مادّة الأداء على القيمة المضافة، بدفع مبلغ الأداء على القيمة المضافة المستوجب لفائدة الخزينة تضاف إليه الخطايا المستوجبة.
  2. تلغى الفقرة V من الفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
  3. يضاف إلى أحكام مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فصل 84 ثامنا فيما يلي نصّه:
    الفصل 84 ثامنا : يعاقب بخطية تساوي 1000 دينار كل شخص لم يحترم أحكام الفقرة الأولى من الفصل 19 رابعا من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
    دون المساس بأحكام الفقرة السابقة يعاقب بخطيّة تساوي 1000 دينار عن كلّ يوم تأخير مع حدّ أقصى يحدّد بـ 30000 دينار كلّ شخص لم يقم بإرجاع شهادة الانتفاع بالامتياز الجبائي المنصوص عليه بالفصل 19 رابعا من مجلة الأداء على القيمة المضافة وعند الاقتضاء قسائم طلبات التزوّد المؤشر عليها غير المستعملة في الأجل المنصوص عليه بالفقرة الرابعة من الفصل 47 من هذه المجلة فيما عدى حالات القوة القاهرة المثبتة طبقا للقانون.
  4. يضاف إلى أحكام الفصل 47 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فقرة رابعة فيما يلي نصها:
    توظّف الخطية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 84 ثامنا من هذه المجلة دون التنبيه على المعني بالأمر. وتوّظف الخطية المنصوص عليها بالفقرة الثانية من نفس الفصل في صورة عدم قيام المعني بالأمر بإرجاع الشهادة وقسائم طلبات التزوّد المشار إليها بنفس الفصل في أجل 10 أيام من تاريخ التنبيه عليه طبقا لأحكام الفصل 10 من هذه المجلة.
  5. يضاف إلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فصل 105 مكرّر هذا نصّه:
    الفصل 105 مكرر : يعاقب بخطيّة مالية تتراوح بين 10000 دينار و100000 دينار كلّ شخص قام باستعمال الشهادة في الانتفاع بالامتياز الجبائي المنصوص عليه بالفصل 19 رابعا من مجلة الأداء على القيمة المضافة أو قسائم طلبات التزوّد المؤشر عليها بعد التنبيه عليه من قبل مصالح الجباية طبقا لأحكام الفقرة الرّابعة من الفصل 47 من هذه المجلّة.
  6. تعوض عبارات "قرار" و"القرار" و"القرار الإداري المرخّص للبيع بتوقيف العمل" و"القرار الإداري المتعلق بعملية البيع بتأجيل توظيف الأداء" الواردة بالفصول 11 و15 و18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة بعبارة "شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة" أو "الشهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة" وذلك حسب مقتضى السياق.
  7. تلغى عبارة "بالفقرتين الثانية والثالثة" الواردة بالفصل 49 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبـائية وتعوّض بعبــارة "بالفقرات الثانية والثـالثة والرابعة" وتلغى عبارة "بالفقرة الثــالثة" الواردة بالفقرة الثــالثة من الفصــل 27 وبالفقرة الثالثة من الفصل 50 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتعوّض بعبارة "بالفقرتين الثالثة والرابعة".


/ Nouvelles / Codes et lois en texte intégral / Les forums / Le blog (archives) / Thèses (archives) / Doctrine (archives) / Lu pour vous (archives) / Index et taux / Calculateurs / Partages de successions / Carte du site / Qui sommes-nous ? / Nous contacter / Vos commentaires